فرع الأخت مع الجد كهي مع الأب .
فرع لو كان في أهل الحضانة خنثى ، هل يتقدم على الذكر في موضع لو
كان أنثى لتقدم لاحتمال الأنوثة ، أم لا لعدم الحكم بها ؟ وجهان .
قلت : الأصح : الثاني . والله أعلم .
وإذا أخبر عن ذكورته أو أنوثته ، عمل بقوله في سقوط الحضانة ، وهل يعمل
بها في استحقاقها ، أم لا يعمل للتهمة ؟ وجهان ، حكاهما الروياني .
قلت : أصحهما : يعمل وهو الجاري على قواعد المذهب في نظائره . والله
أعلم .
الباب السادس في نفقة المملوك
تجب على السيد نفقة رقيقه ، قوتا وأدما ، وكسوته ، وسائر مؤوناته ، قنا كان أو