الحيض ، فحرام على الأصح .
ولو طولب المؤلي بالطلاق ، فطلق في الحيض ، فقال الامام والغزالي
وغيرهما : ليس بحرام لأنها طالبة راضية ، وكان يمكن أن يقال : حرام لأنه أحوجها
بالايذاء إلى الطلب وهو غير ملجأ إلى الطلاق لتمكنه من الفيئة .
ولو طلق القاضي عليه ، إذا قلنا به ، فلا شك أنه ليس بحرام في الحيض .
ولو رأى الحكمان في صورة الشقاق الطلاق ، فطلقا في الحيض ، ففي شرح مختصر
الجويني أنه ليس بحرام ، للحاجة إلى قطع الشر ( 1 ) .
روضة الطالبين — صفحة 5
مساهمون: النووي
ص٥