منها : لو سلم إليها كسوة الصيف ، فتلفت في يدها قبل مضي الصيف فلا
تقصير ، لزمه الابدال إن قلنا : الكسوة إمتاع ، وإلا فلا على الصحيح . ولو
أتلفتها ، أو تمزقت قبل أوان التمزق لكثرة ترددها فيها ، وتحاملها عليها ، فإن قلنا :
الكسوة تمليك ، لم يلزم الابدال ، وإن قلنا : إمتاع ، لزمها قيمة ما أتلفت ، ولزمه
الابدال .
ومنها : لو سلم إليها كسوة الصيف ، فماتت في أثنائه ، أو مات الزوج ، أو
أبانها ، فله استردادها إن قلنا : إمتاع ، وإلا فلا على الصحيح .
ومنها : إذا لم يكسها مدة ، صارت الكسوة دينا عليه إن قلنا بالتمليك ، وإلا ،
فلا .
ومنها : إن قلنا : إمتاع ، لم يجز الاعتياض عنها ، كما لا يجوز للقريب أن
يعتاض عن نفقته ، وإن قلنا : تمليك ، ففي الاعتياض الخلاف السابق في
الاعتياض عن النفقة .
ومنها : لو أعطاها كسوة الصيف فمضى الصيف ، وهي باقية لرفقها بها ، فعليه
كسوة الشتاء ، إن قلنا بالتمليك ، وعلى الامتاع لا يلزمه إلا ما يزاد للشتاء حتى يبلى
ما عندها .
روضة الطالبين — صفحة 465
مساهمون: النووي
ص٤٦٥