قال : كنت أصيبها فيما دون الفرج ، لم يلحقه على الأصح .
فصل لو اشترى زوجته ، فولدت بعد الشراء ، فقد سبق في كتاب
اللعان بيان أنه متى يلحقه هذا الولد بالنكاح ، ومتى يلحقه بملك اليمين ، ومتى لا
يلحقه ؟ ولا يحكم بكونها أم ولد إذا احتمل كونه من النكاح فلم يقر بالوطئ بعد
الشراء . وقيل : يلحق إذا أمكن كونه من وطئ ملك اليمين وهو ضعيف ، ولو أقر
بالوطئ بعد الشراء ، ولحق الولد بملك اليمين ، ولكن احتمل كونه من النكاح ، ثبتت
أمومة الولد على الأصح ، وأجري الوجهان فيما لو زوج أمته وطلقت قبل الدخول ،
وأقر السيد بوطئها فولدت لزمن يحتمل كونه منهما ، وبالله التوفيق .
روضة الطالبين — صفحة 417
مساهمون: النووي
ص٤١٧