وعشر ، وثلاثة أقراء . فلو كان لزوج الأمة أمة أيضا ، وحنث أيضا هو في عتقها ، أو
طلاق زوجته الأمة وماتا قبل البيان ، فعلى كل واحدة الأكثر من أربعة أشهر وعشر ،
وثلاثة أقراء .
الطرف الثالث : فيما تصير به الأمة فراشا
، فيه مسائل .
الأولى : لا تصير الأمة فراشا بمجرد الملك ، فلو كانت تحل له وخلا بها ،
فولدت ولدا يمكن كونه منه ، لم يلحقه ، بخلاف الزوجة ، لأن مقصود النكاح
الاستمتاع والولد ، وإنما تصير الأمة فراشا إذا وطئها ، فإذا أتت بعد الوطئ بولد لزمان
يمكن أن يكون منه ، لحقه ويعرف الوطئ بإقراره أو بالبينة . فلو نفى الولد مع
الاعتراف بالوطئ ، فإن ادعى الاستبراء بحيضة بعد الوطئ ، نظر ، إن ولدته لدون
ستة أشهر من وقت الاستبراء ، فالاستبراء لغو فيلحقه الولد . فلو أراد نفيه باللعان ،
فقد سبق في كتاب اللعان ، أن الصحيح جواز اللعان في هذه الصورة ، وإن
ولدته لستة أشهر إلى أربع سنين ، فالمذهب والمنصوص أنه لا يلحقه ، وقد سبق فيه
خلاف وتخريج .
فلو أنكرت الاستبراء ، فهل يحلف السيد ، أم يصدق بغير يمين ؟ وجهان .
الصحيح الذي عليه الجمهور ، أنه يحلف . فعلى هذا ، هل يكفي الحلف على
الاستبراء ، أم يضم إليه أن الولد ليس منه ، أم يكفي الحلف أن الولد ليس منه من
غير تعرض للاستبراء كما في نفي ولد الزوجة ؟ فيه أوجه . أصحها الثالث ، ويفهم
منه ، أنه لو علم أن الولد من غيره ولم يستبرئها ، جاز له نفيه والحلف عليه ، لا على
سبيل اللعان . وإذا حلف على الاستبراء ، فهل يقول : استبرأتها قبل ستة أشهر من