دون سائر أحكام النسب ، كالميراث ، والنفقة ، والعتق بالملك ، وسقوط
القصاص ، ورد الشهادة وغيرها ، وهذا كله متفق عليه .
ثم في كتاب الرضاع أربعة أبواب :
الأول : في أركانه وشروطه ، أما الأركان فثلاثة :
الأول : المرضع ، وله ثلاثة شروط ،
الأول : كونه امرأة ، فلبن البهيمة لا
يتعلق به تحريم ، فلو شربه صغيران لم يثبت بينهما أخوة ، ولا يحرم لبن الرجل أيضا
على الصحيح ، وقال الكرابيسي : يحرم ، ولبن الخنثى لا يقتضي أنوثته على
المذهب ، فلو ارتضعه صغير ، توقف في التحريم ، فإن بان أنثى ، حرم ، وإلا ،
فلا .
الشرط الثاني : كونها حية
، فلو ارتضع ميتة ، أو حلب لبنها ، وهي ميتة ، لم
يتعلق به تحريم ، كما لا تثبت حرمة المصاهرة بوطئ الميتة . ولو حلب لبن حية ،
وأوجر الصبي بعد موتها ، حرم على الصحيح المنصوص .
الشرط الثالث : كونها محتملة للولادة
، فلو ظهر لصغيرة دون تسع سنين لبن ،