ريحها كالخضاب . قال الامام : وتجعيد الأصداغ ، وتصفيف الطرة ، لا نقل فيه ،
ولا يمنع أن يكون كالحلي .
فرع يجوز للمحدة التزيين في الفرش والبسط والستور وأثاث البيت ، لان
الحداد في البدن ، لا في الفرش ، ويجوز التنظيف بغسل الرأس ، والامتشاط ،
ودخول الحمام ، وقلم الأظفار ، والاستحداد وإزالة الأوساخ ، فإنها ليست من
الزينة .
فرع إذا لم نوجب الاحداد على المبتوتة ، ففي تحريم التطيب وجهان ،
لأنه يحرك الشهوة .
فرع يجوز لها الاحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فما دونها ، صرح به
المتولي ، والغزالي في البسيط للحديث الصحيح الذي ذكرناه .
فرع لو تركت الاحداد الواجب عليها في كل المدة أو بعضها ، عصت
وانقضت عدتها . وكذا لو تركت ملازمة المسكن وخرجت من غير حاجة ، عصت
وانقضت عدتها بمضي المدة ، كما لو بلغها وفاة الزوج بعد مضي أربعة أشهر
وعشر ، كانت العدة منقضية وبالله التوفيق .
الباب الرابع في السكنى
المعتدة عن طلاق رجعي أو بائن بخلع ، أو باستيفاء الطلقات ، تستحق
السكنى حاملا كانت أو حائلا ، وكذا المعتدة عن وفاة على الأظهر . وأما المعتدة عن
النكاح بفرقة غير الطلاق في الحياة ، كالفسخ بردة أو إسلام أو رضاع أو عيب
ونحوه ، ففيها خمسة طرق .
أحدها : على قولين كالمعتدة عن وفاة .
والثاني : إن كان لها مدخل في ارتفاع النكاح ، بأن فسخت بخيار العتق ، أو