فرع زوجة الغائب إذا أخبرها عدل بوفاة زوجها ، جاز لها فيما بينها وبين
الله تعالى ، أن تتزوج ، لأن ذلك خبر لا شهادة ، ذكره القفال .
فصل يجب على المعتدة الاحداد في عدة الوفاة ، ولا يجب في عدة
الرجعية ، لكن روى أبو ثور عن الشافعي رحمهما الله تعالى ، أنه يستحب لها
الاحداد ، ومن الأصحاب من قال : الأولى أن تتزين بما يدعو الزوج إلى رجعتها .
وفي عدة البائن بخلع أو استيفاء الطلقات قولان ، القديم : وجوب الاحداد ،
والجديد : الأظهر : لا يجب ، بل يستحب . والمفسوخ نكاحها لعيب ونحوه ، على
القولين . وقيل : لا يجب قطعا ، والمعتدة عن وطئ شبهة أو نكاح فاسد ، وأم
الولد ، لا إحداد عليهن قطعا لعدم الزوجية . وقوله ( ص ) : لا يحل لامرأة تؤمن بالله
واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قد
يحتج به على تحريم الاحداد على أم الولد ، والمعتدة عن شبهة .
فرع الذمية ، والصبية ، والمجنونة ، والرقيقة ، كغيرهن في الاحداد ،
وولي الصبية والمجنونة ، يمنعهما مما تمتنع منه الكبيرة العاقلة .
فرع في كيفية الاحداد وهو ترك التزين بالثياب ، والحلي والطيب .
النوع الأول : الثياب ، ولا يحرم جنس القطن والصوف ، والوبر والشعر ،
والكتان والقصب والدبيقي ، بل يجوز لبس المنسوج منها على أنواع اختلاف ألوانها
الخلقية وإن كانت نفيسة ناعمة ، لأن نفاستها من أصل الخلقة ، لا من زينة دخلت