تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
علي كأمي ، أو مثل أمي ، فإن أراد الظهار ، فظهار ، وإن أراد الكرامة ، فلا ، وإن أطلق ، فليس بظهار على الأصح ، وبه قطع كثيرون . فرع لو شبه بعض الزوجة فقال : رأسك أو يدك ، أو ظهرك ، أو فرجك ، أو جلدك ، أو شعرك علي كظهر أمي ، أو نصفك ، أم ربعك علي كظهر أمي ، فهو ظهار ، ويجئ فيه القول القديم ، ولو شبه بعضها ببعضها فقال : رأسك علي كيد أمي ، فهو ظهار ، ويجئ فيه القديم . فرع قال الأصحاب : ما يقبل التعليق من التصرفات ، يصح إضافته إلى بعض محل ذلك التصرف ، كالطلاق ، والعتاق ، وما لا يقبله ، لا تصح إضافته إلى بعض المحل ، كالنكاح والرجعة . وأما الايلاء ، فإن أضافه إلى الفرج فقال : لا أجامع فرجك ، كان مؤليا ، وإن أضاف إلى اليد والرجل وسائر الأعضاء غير الفرج ، لم يكن مؤليا ، وإن قال : لا أجامع بعضك ، لم يكن مؤليا ، إلا أن يريد بالبعض الفرج ، وإن قال : لا أجامع نصفك ، فقد أطلق الشيخ أبو علي ، أنه ليس بمؤل قال الامام : إن أراد أنه ليس بصريح ، فظاهر ، أما إذا نوى ، ففيه احتمال ، لأن من ضرورة ترك الجماع في النصف ، تركه في الجميع ، ويجوز أن يجاب عنه . قلت : ولو قال : لا أجامع نصفك الأسفل ، فهو صريح في الايلاء ، ذكره في الوسيط . والمراد بالفرج المذكور ، القبل . والله أعلم .