قالوا : وقوله : أنت علي حرام ، ليس بحرام ، بل هو مكروه ، لأن الظهار علق به
الكفارة العظمى ، وإنما علق بقوله : أنت علي حرام كفارة اليمين ، واليمين والحنث
ليسا بمحرمين ، ولأن التحريم مع الزوجية قد يجتمعان في التحريم ، كتحريم الام
مع الزوجية لا يجتمعان .
فصل هذا الكتاب مشتمل على بابين .
أحدهما في أركانه ، وهي ثلاثة :
أحدها : الزوجان ، فيصح الظهار من كل زوج مكلف ، حرا كان أو عبدا ،
مسلما أو ذميا ، خصيا أو مجبوبا أو سليما .
وظهار الصبي والمجنون باطل ، وظهار السكران كطلاقه .
ومن لحقها الطلاق ، صح الظهار منها ، سواء فيه الحرة والأمة ، والصغيرة