تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
قالوا : وقوله : أنت علي حرام ، ليس بحرام ، بل هو مكروه ، لأن الظهار علق به الكفارة العظمى ، وإنما علق بقوله : أنت علي حرام كفارة اليمين ، واليمين والحنث ليسا بمحرمين ، ولأن التحريم مع الزوجية قد يجتمعان في التحريم ، كتحريم الام مع الزوجية لا يجتمعان . فصل هذا الكتاب مشتمل على بابين .
أحدهما في أركانه ، وهي ثلاثة :
أحدها : الزوجان ، فيصح الظهار من كل زوج مكلف ، حرا كان أو عبدا ، مسلما أو ذميا ، خصيا أو مجبوبا أو سليما . وظهار الصبي والمجنون باطل ، وظهار السكران كطلاقه . ومن لحقها الطلاق ، صح الظهار منها ، سواء فيه الحرة والأمة ، والصغيرة