عليه السكران ، فإنه يقع طلاقه على المذهب ، وليس مكلفا كما قاله أصحابنا
وغيرهم في كتب الأصول ، ولكن مراد أهل الأصول ، إنه غير مخاطب حال
السكر ، ومرادنا هنا أنه مكلف بقضاء العبادات بأمر جديد . والله أعلم .
الركن الثاني : اللفظ وفيه ثلاثة أطراف : أحدها في اللفظ الذي يقع به
الطلاق ، والثاني ، في الأفعال القائمة مقامه . والثالث في تفويض الطلاق إلى
الزوجة وأحكام تفويضه .
أما الأول ، فاللفظ صريح ، وهو ما لا يتوقف وقوع الطلاق
به على نية ، وكناية وهو ما توقف على نية ، أما الصريح ، فلفظ الطلاق والسراح