تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
قال : لا جامعتك جماع سوء ، فليس بمؤل ، كما لو قال : لا جامعتك في هذا البيت ، أو لا جامعتك من القبل . ولو قال : لا أجامعك إلا جماع سوء ، فإن أراد : لا أجامعها إلا في الدبر ، أو فيما دون الفرج ، أو لا أغيب جميع الحشفة ، فمؤل ، وإن أراد الجماع الضعيف ، فليس بمؤل ، ولو حلف لا يجامع بعضها ، فكما سيأتي في الظهار إن شاء الله تعالى .
الباب الثاني في أحكام الايلاء وفيه أربعة أطراف .
الأول : في ضرب المدة ، فالايلاء يقتضي ضرب المدة وهي أربعة أشهر بنص القرآن الكريم ، وهي حق للزوج ، كالأجل حق للمدين ، وتحسب من وقت الايلاء ، ولا يحتاج إلى ضرب القاضي ، وسواء كان الزوجان حرين ، أو رقيقين ، أو حرا ورقيقا . فصل فيما يمنع احتساب المدة ابتداء أو دواما قد سبق أنه إذا آلى من رجعية ، صح ، وتحسب المدة من وقت الرجعة ، لا من وقت اليمين ، ولو آلى من زوجته ثم طلقها رجعيا ، انقضت المدة لجريانها إلى البينونة ، فلو راجعها استؤنفت المدة ، لأن الاضرار إنما يحصل بالامتناع المتوالي في نكاح سليم ، وحكى المتولي وجها أنه يبنى عليها تخريجا مما إذا راجع المطلقة ثم طلقها قبل وطئ ، فإنها تبنى على قول . ولو ارتد أحدهما بعد الدخول في المدة ، انقطعت المدة ، ولا يحتسب زمان الردة منها ، لأنها تؤثر في قطع النكاح كالطلاق ، فإذا أسلم المرتد منهما ، استؤنفت المدة ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الجماهير . وفي ردة الزوج وجه أنه إذا أسلم ، يبني ، وفي وجه حكاه السرخسي ، أن ردته لا تمنع الاحتساب ، كمرضه وسائر الاعذار . ولو وجد النكاح بعد أن بانت الرجعية ، أو كان الطلاق بائنا ، أو بعد البينونة بالردة والاضرار ، أو بردة قبل الدخول ، وقلنا : يعود الايلاء ، استؤنفت المدة . ولو طلقها بعد مدة الايلاء طلقة رجعية بمطالبتها ، أو ابتداء ثم راجعها ، عاد الايلاء ، وتستأنف المدة إن كانت اليمين على التأبيد ، أو كانت مؤقتة وقد بقي من
روضة الطالبين — صفحة 225 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض