على الأصح عند الأكثرين .
فرع قال : لا أجامعك حتى تفطمي ولدك ، نقل المزني أن الشافعي رحمه
الله قال : يكون مؤليا ، قال : وقال في موضع آخر : لا يكون مؤليا ، واختاره ،
فأوهم أن في المسألة قولين ، وبه قال ابن القطان . وقال الجمهور : لا خلاف في
المسألة ، ولكن ينظر إن أراد وقت الفطام ، فإن بقي أكثر من أربعة أشهر إلى تمام
الحولين ، فمؤل ، وإلا فلا ، وإن أراد فعل الفطام ، فإن كان الصبي لا يحتمله إلا
بعد أربعة أشهر لصغر أو ضعف بنية ، فمؤل ، وإن كان يحتمله لأربعة أشهر فما
دونها ، فهو كالتعليق بدخول الدار ونحوه ، والنصان محمولان على الحالين .
فرع قال : لا أجامعك حتى تحبلي ، فإن كانت صغيرة أو آيسة ، فهو
مؤل ، وإلا فكالتعليق بالقدوم من مسافة قريبة ودخول الدار .
فرع إذا علق بالقدوم أو الفطام ، ولم يحكم بكونه مؤليا ، فمات المعلق
بقدومه قبل القدوم ، أو الصبي قبل الفطام ، فهو كقوله : حتى يشاء فلان فمات قبل
المشيئة ، وقد ذكرناه .
فرع قال : والله لا أجامعك ، ثم قال : أرد ت شهرا ، دين ، ولم يقبل
ظاهرا .
الركن الرابع : المحلوف عليه ، وهو ترك الجماع ، فالحلف بالامتناع عن
سائر الاستمتاعات ، ليس بإيلاء ، والألفاظ المستعملة في الجماع ضربان ،
صريح ، وكناية ، فمن الصريح لفظ النيك ، وقوله : لا أغيب في فرجك ذكري ، أو
حشفتي ، أو لا أدخل ، أو أولج ذكري في فرجك ، أو أجامعك بذكري ،
وللبكر : لا أفتضك بذكري . فلو قال في شئ من هذا أردت غير الجماع ، لم