والوجه الثاني ، أن الثالثة تضم إلى الثانية ، وتطلق بولادتهما الأولى طلقة ، والرابعة
طلقة ثانية ، ثم إذا ولدت الرابعة ، طلقت الثانية ، وطلقت الأولى طلقة ثانية .
فرع تحته امرأتان فقال : كلما ولدت واحدة منكما فأنتما طالقان ، فولدتا
مرتبا ، وقع بولادة الأولى عليها طلقة ، وعلى الأخرى طلقة ، فإذا ولدت الثانية ، وقع
على الأولى طلقة أخرى إن بقيت في العدة ، وتنقضي عدة الثانية ، ولا يقع عليها
طلاق آخر على المذهب ، ولو ولدت منهما زينب يوم الخميس ، وعمرة يوم
الجمعة ، ثم زينب يوم السبت ، وعمرة يوم الأحد ، وقع بولادة يومي الخميس
والجمعة على كل واحدة طلقتان ، وتنقضي عدة زينب بولادتها يوم السبت ، ولا يقع
عليها شئ آخر على المذهب ، ويقع على عمرة طلقة ثالثة ، وتنقضي عدتها بولادتها
يوم الأحد ، ولو قال : كلما ولدتما فأنتما طالقان ، فولدت إحداهما ثلاثة أولاد في
بطن ، ثم الثانية كذلك ، لم تطلق واحدة منهما بولادة الأولى ، لأن التعليق بولادتهما
جميعا ، فإذا ولدت الثانية ولدا ، طلقت كل واحدة طلقة ، فإذا ولدت الثاني ،
طلقت كل واحدة طلقة ثانية ، فإذا ولدت الثالث ، طلقت الأولى طلقة ثالثة ، ولا تطلق
الثانية ، وتنقضي عدتها عن طلقتين على المذهب ، وفيه نصه في الاملاء . ولو
ولدت أحدهما ولدا ، ثم الأخرى ولدا ثم الأولى ولدا ، وهكذا إلى أن ولدت كل
واحدة ثلاثة في بطن ، فبولادة الثانية ولدها الأول ، يقع على كل واحدة طلقة ،
وبولادتها الثاني ، يقع على كل واحدة طلقة ثانية ، ثم إذا ولدت الأولى الولد
الثالث ، انقضت عدتها ، وإذا ولدت الثانية الولد الثالث ، هل يقع عليها طلقة
ثالثة ، أم لا وتنقضي عدتها ؟ فيه خلاف المذهب والاملاء ، ولو ولدت إحداهما
ولدا ، ثم الثانية ثلاثة على الترتيب ، ثم الأولى ولدين ، فبولادة الثانية الولد الأول ،
يقع على كل واحدة طلقة ، ولا يقع بولادتها الولد الثاني والثالث شئ ، وتنقضي
بالثالث عدتها ، فإذا ولدت الأولى الولد الثاني ، انضمت ولادتها إلى ولادة الثانية
الولد الثاني ، فيقع على الأولى طلقة ثانية ، فإذا ولدت الثالث انقضت عدتها ،
ولم يقع عليها شئ آخر على المذهب . وعلى نصه في الاملاء : يقع ثالثة بضم هذه
الولادة إلى ولادة الثانية الولد الثالث .
المسألة السابعة : قد سبق أن الطلاق المعلق بالولادة ، إنما يقع إذا انفصل
الولد بتمامه ، فلو خرج بعضه ومات الزوج أو المرأة ، لم يقع الطلاق ، وورث الباقي
روضة الطالبين — صفحة 133
مساهمون: النووي
ص١٣٣