كل واحدة من الأوليين طلقة أخرى إن بقيتا في العدة ، وطلقت الرابعة طلقة ثالثة ،
فإذا ولدت ، انقضت عدتها ، وطلقت كل واحدة من الأوليين طلقة ثالثة إن بقيتا في
العدة ، وعلى قياس ابن القاص : لا تطلق كل واحدة من الأوليين إلا طلقة ، ولا كل
واحدة من الأخريين إلا طلقتين .
فرع قال ابن الحداد : ولو قال للأربع : كلما ولدت كل واحدة منكن
فصواحبها طوالق ، ثم طلق كل واحدة منهن طلقة منجزة ، ثم ولدن على الترتيب ،
فالأولى مطلقة بالتنجيز ، وتنقضي عدتها بولادتها ، ويقع على الثانية بولادة الأولى طلقة ،
وهي مطلقة بالتنجيز ، وتنقضي عدتها عن طلقتين بولادتها ، وتطلق كل واحدة
من الثالثة والرابعة ثلاثا ، واحدة بالتنجيز ، واثنتان بولادة الأوليين ، وعلى
قياس ابن القاضي : لا يقع على الجميع إلا المنجزة .
فرع قال للأربع : كلما ولدت واحدة منكن فأنتن طوالق ، فقد علق بولادة
كل منهن طلاق الوالدة وغيرها ، فإن ولدن معا طلقن ثلاثا ثلاثا ، وإن ولدن مرتبا ،
طلقت الأولى ثلاثا ، طلقة بولادة نفسها ، وثانية بولادة الثانية ، وثالثة بولادة الثالثة إن
بقيت في العدة ، وتعتد بالأقراء وتطلق الثانية بولادة الأولى ، ولا تطلق بولادة نفسها
على المذهب ، وتنقضي عدتها ، وعلى نصه في الاملاء : تطلق أخرى وتعتد
بالأقراء ، وتطلق الثالثة بولادة الأوليين ، وهل تطلق بولادة نفسها ثالثة ؟ فيه
الخلاف ، والرابعة تطلق بولادة الأوليات ثلاثا ، وتنقضي عدتها بولادتها ، ولا يقع
بولادتها شئ على الأوليات لبينونتهن .
فرع : قال للأربع : كلما ولدت ثنتان منكن ، فالأخريان طالقان ، فولدن
مرتبا ، لم تطلق واحدة بولادة الأولى ، لأنه علق بولادة ثنتين ، فإذا ولدت الثانية ،
طلقت الثالثة والرابعة طلقة طلقة ، ولا يقع على الأوليين شئ ، لأن المعلق به طلاق
ثنتين بولادة أخريين . وإذا ولدت الثالثة ، فوجهان ، أصحهما : لا تضم الثالثة إلى
الثانية ، ولا يقع بولادتها طلاق حتى تلد الرابعة ، فإذا ولدت ، فعلى قياس ابن
الحداد : تطلق الأوليان طلقة طلقة ، ويعتدان بالأقراء ، وتنقضي عدة الأخريين
بولادتهما ، وعلى قياس ابن القاص : لا تطلق الأوليان بولادة الأخريين ،
روضة الطالبين — صفحة 132
مساهمون: النووي
ص١٣٢