وربعا ، فهو قيمة الثوب ، وفي سهمي الأم تبلغ سبعة ونصفا ، فهو قيمة العبد ،
وكذلك قيمة الخاتم . وبالجبر يقال : أخذت الزوجة بالخمس ثوبا ، والأم بثلثي
الخمس عبدا ، والأخت بمثله خاتما ، بقي من السهام ثمانية ، وهي خمسان وثلثا
خمس ، يكون ثوبين وثلثي ثوب ، فالجملة ثلاثة أثواب وثلثا ثوب وعبد وخاتم ،
وهي تعدل ثوبا وعبدا وخاتما وثلاثين درهما ، تسقط ثوبا بالثوب ، والعبد بالعبد ،
والخاتم بالخاتم ، يبقى ثوبان وثلثا ثوب في مقابلة ثلاثين درهما ، فالواحد يعدل أحد
عشر وربعا .
ولو كانت بحالها ، والتركة ثلاثون وثوبان يتفاوتان في القيمة بدرهمين ،
وأخذت الزوجة بنصيبها الثوب الأدنى على الطريق الأول ، يزيد التفاوت بينهما على
الدراهم ، فتصير اثنين وثلاثين ، تضرب سهام الزوجة فيها ، يكون ستة وتسعين ،
تقسمها على الباقي من سهام المسألة بعد إسقاط نصيب الزوجة وهو ثلاثة ، وبعد
إسقاط مثله للثوب الآخر ، فالباقي تسعة يخرج من القسمة عشرة دراهم وثلثا درهم ،
فهو قيمة ما أخذته . وبالجبر تقول : أخذت بالخمس ثوبا ، فالجميع خمسة أثواب
تعدل التركة ، وهي ثوبان واثنان وثلاثون درهما ، تسقط ثوبين بثوبين ، يبقى ثلاثة
أثواب تعدل اثنين وثلاثين درهما ، فالواحد يعدل عشرة وثلثين .
ولو أخذت الزوجة بنصيبها الثوب الأعلى ، فتزيد الدرهمين على الثلاثين
، تصير التركة اثنين وثلاثين درهما وثوبين متساويين ، أخذت الزوجة بثلاثة أسهم ثوبا
ودرهمين ، فيخص ثلاثة أسهم أخرى مثل ذلك . فإذا أسقطناها ، بقي من سهام
المسألة تسعة ، ومن التركة ثمانية وعشرون درهما ، تضرب سهام الزوجة في ثمانية
وعشرين ، تبلغ أربعة وثمانين ، تقسمها على التسعة الباقية ، يخرج تسعة وثلث ،
فهو قيمة الثوب الأعلى ، وقيمة الأدنى سبعة وثلث ، وجميع التركة ستة وأربعون
درهما وثلثان .
مسألة : ابنان والتركة ثوبان بينهما تفاوت دينارين ، أخذ أحدهما ثلاثة أرباع
الأعلى ، كم قيمة كل واحد ؟ فطريقه : أن تزيد التفاوت عليهما ، فتجعل التركة
ثوبين ودينارين ، ولكل ابن ثوب ودينار ، وقد أخذ أحدهما ثلاثة أرباع ثوب ودينارا
ونصفا ، فتقابل به حقه وهو ثوب ودينار ، وتسقط ثلاثة أرباع ثوب بمثلها ، ودينارا
روضة الطالبين — صفحة 77
مساهمون: النووي
ص٧٧