بدينار ، يبقى ربع ثوب في مقابلة نصف دينار ، فالثوب الكامل يعدل دينارين ، فهما
قيمة الأدنى ، وقيمة الأعلى أربعة ، وجملة التركة ستة .
مسألة : زوح ، وابن ، أخذ الزوج بميراثه وبدين له على الميتة ثلث المال ،
المسألة من أربعة ، تسقط منها سهم الزوج ، يبقى ثلاثة تضربها في مخرج الكسر
المذكور ، وهو ثلاثة ، تبلغ تسعة ، منها تخرج المسألة ، للزوج ثلاثة ، وللابن
ستة . وإذا كان للابن بثلاثة أسهم ستة ، كان للزوج بسهم اثنان ، فاثنان إرث ،
وواحد دين . ونقول بطريق آخر : المسألة من أربعة ، والدين شئ ، فجملة التركة
أربعة أسهم وشئ ، منها سهم وشئ ثلث المال ، وثلاثة أسهم ثلثاه ، والثلث يعدل
نصف الثلثين . فإذا سهم وشئ بعدل سهما ونصف سهم ، السهم بالسهم ، يبقى
شئ في مقابلة نصف سهم ، فتعلم أن الشئ المضموم إلى السهام الأربعة نصف
سهم . فإذا بسطناها أنصافا كانت تسعة .
مسألة : ابن وبنت ، انتهبا التركة ، ثم رد كل واحد منهما على صاحبه ربع ما
انتهب ، فوصل كل واحد إلى حقه من الميراث ، يجعل ما انتهبه الابن أربعة أشياء ،
وما انتهبته البنت أربعة دنانير . فإذا رد الابن ربع ما انتهبه ، وأخذ منها ربع ما
انتهبته ، حصل في يده ثلاثة أشياء ودينار ، وفي يدها ثلاثة دنانير وشئ ، ومعلوم أن
حقه ضعف حقها ، فضعف ما معها مثل ما معه ، وضعف ما معها ستة دنانير وشيئان ،
تعدل ثلاثة أشياء ودينارا ، فتسقط دينارا بدينار ، وشيئين بشيئين ، يبقى خمسة دنانير
تعدل شيئا ، فعرفنا أن قيمة الشئ خمسة ، وقيمة الدينار واحد ، وجملة التركة أربعة
أشياء وأربعة دنانير ، فيكون أربعة وعشرين ، ما انتهبه الابن عشرون ، وما انتهبته
البنت أربعة . فإذا دفع إليها خمسة وأخذ منها واحدا ، كان معه ستة عشر ، ومعها
ثمانية . وتعرف هذه المسألة ونظائرها ب مسألة النهبى .
فصل في مسائل ( من ) الحساب ، تتعلق بأبواب سبقت أحكامها إحكامها :
سبق أن المفقود إذا مات له قريب ، ( وخلف ) ورثة أيضا حاضرين ، يؤخذ في
حق الجميع بالأسوأ من حياة المفقود وموته في إسقاطه وفي دفع الأقل إليه . وطريق
معرفة الأقل : أن تصحح المسألة على تقديري حياته وموته ، وتضرب إحداهما في
الأخرى إن لم تتوافقا ، فان توافقتا ، ضربت وفق إحداهما في جميع الأخرى ، ثم