عشر ، فهو للزوجات . وضربت سهام الأخوة ، وهي أربعة ، في الخمسة ، تبلغ
عشرين ، فهو نصيبهم ، وسهام الأخوات ، وهي ثمانية ، في الخمسة ، تبلغ
أربعين ، فهو نصيبهن . وإن شئت قسمت وفق التركة ، وهو خمسة ، على وفق
المسألة وهو واحد ، يخرج خمسة ، تضرب في سهام كل وارث ، يكون على ما
ذكرنا .
فرع فإن كانت التركة عددا وكسرا ، نظر ، إن كان الكسر واحدا ، ضربت
مخرج ذلك الكسر في الصحاح ، فما خرج فرد عليه الكسر ، وأقسم المجموع على
الورثة كما تقسم الصحاح ، ثم اجعل ما خرج بالقسمة بعدد فخرج ذلك الكسر واحدا
صحيحا ، وأضف إليه الباقي .
مثاله : زوج وأختان ، والتركة عشرة دراهم ونصف ، تضرب مخرج النصف ،
وهو اثنان ، في العشرة ، تبلغ عشرين ، وتزيد على النصف واحدا ، فكأن التركة
أحد وعشرون صحاحا ، تعمل بها عملك بالصحاح ، فيخرج للزوج تسعة أنصاف
هي أربعة دراهم ونصف ، ولكل أخت ستة أنصاف وهي ثلاثة دراهم .
ولو كانت المسألة بحالها ، والتركة ثمانية وثلاثة أرباع ، ضربت مخرج الربع ،
وهو أربعة ، في الثمانية ، تبلغ اثنين وثلاثين ، تزيد عليه الكسر ، وهو ثلاثة ، تبلغ
خمسة وثلاثين ، تقسم كقسمة الصحاح ، يخرج للزوج خمسة عشر ، وهو ثلاثة
دراهم وثلاثة أرباع درهم ، ولكل أخت عشرة ، وهي درهمان ونصف .
وإن كان مع الصحاح كسران ، كربع وسدس ، أخذت مخرج مجموعهما ،
وهو إثنا عشر وضربته في الصحاح ، وتممت العمل كما ذكرنا .
روضة الطالبين — صفحة 74
مساهمون: النووي
ص٧٤