فهو نصيب الزوج . فإن كان عدد الأخوة اثني عشر ، وعدد الأخوات ست عشرة ،
فالسهام توافق الاعداد ، فترجع الأخوة إلى ستة ، والأخوات إلى أربعة ، للموافقة
بالربع ، وبين العددين موافقة بالنصف ، فتصح المسألة من مائة وثمانية . وإذا
ضربت وفق الراجع من عدد الأخوة ، وهو ثلاثة ، في وفق سهام الأخوات ، وهو
واحد ، كان الحاصل ثلاثة ، وهو نصيب كل أخت . وإذا ضربت وفق الراجع من
عدد الأخوات ، وهو اثنان ، في وفق سهام الأخوة ، وهو واحد ، كان الحاصل
اثنين ، وهو نصيب كل أخ . وإذا ضربت وفق أحد الراجعين في جميع الآخر ،
حصل اثنا عشر ، فإذا ضربته في سهام الزوج من الأصل ، حصل ستة وثلاثون ، وهو
نصيب الزوج .
الحال الثالث : إذا كان عدد الرؤوس متماثلا ، فنصيب كل واحد من كل
صنف بعدد ما كان لجميعهم من أصل المسألة ، ونصيب كل واحد ممن لا كسر
عليهم ، هو الحاصل من ضرب ما كان له في عدد أحد الصنفين المنكسر عليهم .
مثاله : خمس بنات ، وخمس جدات ، وأخ ، هي من ستة ، وتصح من
ثلاثين ، ونصيب كل بنت مثل ما كان لهن ، وهو أربعة ، ونصيب كل جدة مثل ما
كان لهن ، وهو واحد ، ونصيب الأخ هو الحاصل من ضرب ما كان له في خمسة ،
وهو خمسة . أما إذا كان الكسر على ثلاثة أصناف ، فانظر ، إن كانت أعداد الرؤوس
متباينة ، فاعزل الصنف الذين تريد أن تعرف نصيبهم ، واضرب عدد أحد الآخرين
في الآخر ، فما بلغ فاضربه في نصيب الصنف الذين عزلتهم ، فما بلغ فهو نصيب
كل واحد منهم ، واضرب عدد رؤوس الأصناف الثلاثة بعضه في بعض ، فما بلغ
فاضربه في نصيب من انقسم عليهم نصيبهم من أصل المسألة ، فما بلغ فهو نصيب
كل واحد منهم .
مثاله : أربع زوجات ، وثلاث جدات ، وخمس بنات ، وأخت لأب ، هي من
أربعة وعشرين ، وتصح من ألف وأربعمائة وأربعين . فإذا أردت أن تعرف نصيب
الزوجات ، فاعزلهن واضرب البنات في الجدات ، تبلغ خمسة عشر ، اضربه في
نصيب الزوجات في الأصل ، تبلغ خمسة وأربعين ، فهو نصيب كل زوجة . وعلى
هذا القياس حكم البنات . واضرب لمعرفة نصيب الأخت عدد الأصناف المنكسر
روضة الطالبين — صفحة 68
مساهمون: النووي
ص٦٨