يتوقف حتى يبلغ الصبي . وفي وجه : لا تعرض اليمين على المدعى عليه ، ويتوقف
في أصل الخصومة . وأفتى الق فيما إذا ادعى الولي على رجل دينا ورثه الصبي
وأقام بينة به ، فقال الخصم : كنت قضيته ، أو أبرأني مورثه ، أنه لا يحلف الولي ،
بل يحلف الصبي إذا بلغ على نفي العلم بذلك . ولو أقر القيم بما قاله الخصم ،
انعزل وأقام القاضي غيره . ولو ادعى أن هذا القيم قبضه وأنكر ، حلف .
السادسة : ادعت على رجل أنه نكحها يوم الخميس بألف ، ونكحها يوم
السبت بألف ، وطلبت الألفين ، سمعت دعواها لامكان ثبوت الألفين بأن يطأها يوم
الجمعة ، ويخلعها ثم ينكحها يوم السبت ، وإذا ثبت العقدان بالبينة ، أو باقراره ، أو
بيمينها بعد نكوله ، لزمه الألفان ، ولا يحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة ، ولا
لحصول الأصل ، لأن كل عقد منهما ثبت مسماه والأصل بقاؤه . فإن ادعى أن العقد
الثاني كان إظهارا للأول لا إنشاء ، لم يقبل . وهل له تحليف المرأة على نفي ذلك ؟
وجهان حكاهما في العدة أصحهما : له . فإن ادعى على أنه لم يصبها في النكاح
الأول ، صدق بيمينه ، ولا يطالب من المهر الأول إلا بالنصف ، وتكون معه
بطلقتين . ولو ادعى في النكاح الثاني الطلاق قبل الإصابة ، صدق بيمين ، وقنع منه