أقطع للنزاع ، ثم ليس للصداق حد مقدر ، بل كل ما جاز أن يكون ثمنا أو مثمنا
أو أجرة ، جاز جعله صداقا . فإن انتهى في القلة إلى حد لا يتمول ، فسدت
التسمية . ويستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم ، للخروج من خلاف أبي حنيفة
رضي الله عنه ، وأن لا يغالي في الصداق ، والمستحب أن لا يزاد على صداق أزواج
رسول الله ( ص ) وهو خمسمائة درهم .
فصل يشتمل كتاب الصداق على ستة أبواب
( الباب ) الأول : في
أحكام الصداق الصحيح وهي ثلاثة .