فإنما تقيم ( هي ) البينة تفريعا على سماع هذه الدعوى والبينة مع إنكاره .
فرع في فتاوى البغوي أنه إذا كان تحته مسلمة وذمية لم يدخل بهما ، فقال
للمسلمة : ارتددت ، وقال للذمية : أسلمت ، فأنكرتا ، ارتفع نكاحهما لزعمه .
وذكر الامام الرافعي هنا مسائل منثورة من فتاوى القفال والقاضي حسين والبغوي ،
تتعلق بأبواب النكاح قدمتها أنا فوضعتها في مواضعها اللائقة بها ، وبالله
التوفيق .
روضة الطالبين — صفحة 573
مساهمون: النووي
ص٥٧٣