كتاب الصداق
هو اسم المال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطئ ، وله أسماء :
الصداق ، والصدقة والمهر ، والأجر ، والعقر ، والعليقة . ويقال : أصدقها ،
ومهرها . ويقال في لغة قليلة : أمهرها .
قال الأصحاب : ليس المهر ركنا في النكاح ، بخلاف المبيع والثمن في
البيع ، لأن المقصود الأعظم منه الاستمتاع وتوابعه ، وهو قائم بالزوجين ، فهما
الركن ، فيجوز إخلاء النكاح عن تسمية المهر ، لكن المستحب تسميته ، لأنه