به ، لأن العنت المشقة .
فرع القادر على شراء أمة يتسراها ، لا يحل له نكاح أمة على المذهب .
ولو كان في ملكه أمة ، لم ينكح أمة قطعا ، وطرد الحناطي الخلاف فيه ،
فعلى المذهب لو كانت الأمة التي يملكها غير مباحة ، فإن وفت قيمتها بمهر حرة ، أو
ثمن أمة يتسراها ، لم ينكح الأمة ، وإلا ، فينكحها .
الشرط الرابع : كون الأمة المنكوحة مسلمة ، ولا يشترط كونها لمسلم على
الأصح ، ويجوز للحر الكتابي نكاح الأمة الكتابية على الأصح ، ويقال :
الأظهر ، ولا يجوز نكاحها للعبد المسلم على المشهور .
وأما نكاح العبد المسلم الأمة المسلمة ، فسيأتي إن شاء الله تعالى في باب
( نكاح ) المشرك .
والعبد الكتابي ، ينكح الأمة الكتابية إن نكحها الحر الكتابي ، وإلا ،
فوجهان . أصحهما : الجواز .
قلت : ونكاح الحر المجوسي والوثني الأمة المجوسية والوثنية ، كالكتابي الأمة
الكتابية . والله أعلم .
فرع للحر المسلم وطئ أمته الكتابية دون المجوسية والوثنية ، كالنكاح في
حرائرهم .
فصل من استجمع شروط نكاح الأمة ، ليس له نكاح أمة صغيرة لا توطأ
روضة الطالبين — صفحة 469
مساهمون: النووي
ص٤٦٩