الثلاث . والله أعلم .
الجنس الثالث من الموانع : رق المرأة ، وهو ضربان . رقيقة يملكها ، ورقيقة
لا يملكها .
الضرب الأول : مملوكته ، فليس له نكاح من يملكها أو بعضها . ولو ملك
بعض زوجته ، انفسخ نكاحه ، وليس لها نكاح من تملك بعضه . ولو ملكت
زوجها ، انفسخ نكاحها .
الضرب الثاني : أمة غيره ، فلا تحل للحر إلا بشروط .
أحدها : أن لا يكون تحته حرة يتيسر الاستمتاع بها مسلمة أو كتابية . وفي
وجه : لا يمنع كون الكتابية تحته . فإن لم يتيسر الاستمتاع ، بأن كانت تحته
صغيرة ، أو هرمة ، أو غائبة ، أو مجنونة ، أو مجذومة ، أو برصاء ، أو رتقاء ، أو
مضناة لا تحتمل الجماع ، فوجهان . أحدهما : يصح نكاح الأمة ، وهذا أصح عند
صاحب المهذب والقاضي حسين ، وقطع به ابن الصباغ وجماعة من العراقيين .
والثاني : المنع ، وبه قطع الامام والغزالي والبغوي . فعلى هذا ، لا يصح نكاح
الأمة حتى تبين منه الحرة .
( الشرط ) الثاني : أن لا يقدر على نكاح حرة لعدم الحرة ، أو عدم صداقها . فلو قدر
على نكاح حرة رتقاء ، أو قرناء ، أو مجنونة ، أو مجذومة ، أو رضيعة ، أو معتدة من
غيره ، فله نكاح الأمة على الأصح .
ولو قدر على حرة كتابية ، لم تحل الأمة على الأصح ، وقول الله تعالى : * ( ومن لم
يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ) *
قيد بالمؤمنات ، لأنه الغالب ، لا للاشتراط .