يثبتها ، لزيادة شفقته ، كما تقدم الأم في الرضاع على قول على المتبرعة .
الطرف السابع : في خصال الكفاءة
.
إحداها : التنقي من العيوب المثبتة للخيار ، واستثنى البغوي منها التعنين
وقال : لا يتحقق ، فلا ينظر إليه .
وفي تعليق الشيخ أبي حامد وغيره : التسوية بين التعنين وغيره ، وإطلاق
الجمهور يوافقه . فمن به عيب ، ليس كفئا لسليمة منه ، وكذا إن كان بها ذلك
( العيب ) ، لكن ما به أفحش ، أو أكثر ، فليس بكفء . فإن تساويا ، أو كان ما بها
أكثر ، فوجهان بناء على ثبوت الخيار في هذه الحالة ، ويجريان لو كان مجبوبا وهي
رتقاء ، وزاد الروياني على العيوب المثبتة للخيار العيوب المنفرة ، كالعمى ،
والقطع ، وتشوه الصورة . وقال : هي تمنع الكفاءة عندي ، وبه قال بعض
الأصحاب ، واختاره الصيمري .
الثانية : الحرية ، فلا يكون رقيق كفئا لحرة أصلية ولا عتيقة ، ولا عتيق
لأصلية ، ولا من مس الرق أحد آبائه لمن لم يمس أحدا من آبائها ، ولا من مس أبا