جعل إليهما التصرف واختلفا في الحفظ إلى
التصرف . فأما إذا جعل الحفظ إلى اثنين ، فلا ينفرد أحدهما بحال .
فصل في أحكام الوصايا فمنها الجواز ، فللموصي الرجوع متى شاء ،
وللموصي عزل نفسه متى شاء .
قلت : إلا أن يتعين عليه ، أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من
قاض وغيره . والله أعلم .
ومنها : أن الوصي يقضي الديون التي على الصبي من الغرامات والزكوات
وكفارة القتل . وفي الكفارة وجه ، لأنها ليست على الفور ، وينفق عليه وعلى من
عليه نفقته ، ولينفق بالمعروف ، وهو ترك الاسراف والتقتير . فان أسرف ، ضمن
الزيادة ، ويشتري له الخادم عند الحاجة إذا كان مثله يخدم .
فرع إذا بلغ الصبي ، ونازعه في أصل الانفاق ، صدق الوصي بيمينه .