عبدان ونصف إلا شيئين ونصف شئ يعدل شيئين ، فبعد الجبر : عبدان ونصف
يعدل أربعة أشياء ونصف شئ ، فتبسطها أنصافا ، وتقلب الاسم ، فالعبد تسعة
، والشئ خمسة ، فيعتق منه خمسة اتساعه وقيمتها خمسون ، ويتبعها خمسة أتساع
الكسب وهي خمسة وسبعون ، يبقى للورثة أربعة أتساع العبد وهي أربعون وهي
أربعة أتساع الكسب وهي ستون ، وهما مائة ضعف ما عتق . ولو كانت الصورة الثانية
بحالها ، وعلى السيد مثل قيمة العبد دينا ، عتق منه شئ ، وتبعه من الكسب شئ
ونصف ، يبقى عند الورثة عبدان ونصف عبد إلا شيئين ونصف شئ ، تسقط منه
عبد الدين ، يبقى عبد ونصف إلا شيئين ونصف يعدل ضعف ما عتق وهو شيئان ،
فبعد الجبر : عبد ونصف تعدل أربعة أشياء ونصف شئ ، تبسطها أنصافا ، وتقلب
الاسم ، فالعبد تسعة ، والشئ ثلاثة ، يعتق من العبد ثلاثة اتساعه ، ويتبعه من
الكسب ثلاثة اتساعه ، يقضى الدين من الباقي ، يبقى مع الورثة ضعف ما عتق .
ولو كانت بحالها ، إلا أنه لا دين على السيد ، وله سوى العبد وكسبه تسعون ،
عتق منه شئ ، وتبعه من الكسب شئ ونصف ، يبقى مع الورثة عبدان ونصف إلا
شيئين ونصف شئ ، ومعهم مثل قيمة العبد ، فيجتمع معهم ثلاثة أعبد ونصف عبد
إلا شيئين ونصف شئ يعدل شيئين ، فبعد الجبر : ثلاثة أعبد ونصف عبد تعدل
أربعة أشياء ونصف شئ ، تبسطها أنصافا ، وتقلب الاسم ، فالعبد تسعة ، والشئ
سبعة ، فيعتق منه سبعة اتساعه وهو سبعون ، ويتبعه من الكسب سبعة اتساعه وهو
مائة وخمسة ، يبقى للورثة تسعاه عشرون ، وتسعا الكسب ثلاثون ، ومعهم تسعون
أيضا ، فالمبلغ مائة وأربعون ضعف ما عتق .
فرع متى ترك السيد ضعف قيمة العبد ، عتق كله ، وتبعه كسبه ولا دور .
وإذا كان عليه دية ، وله سوى العبد وكسبه مال ، قوبل بذلك المال . فان تساويا ،
فكأن لا دين ولا ما ، وإن زاد الدين ، فكأن القدر هو الدين . وإن زاد المال ، فكأن
القدر الزائد هو المتروك .
فرع الموهوب للعبد وأرش الجناية عليه ، كالكسب .
فرع قيمته تسعون ، واكتسب بعد العتق تسعين ، فاستقرضها السيد منه
وأتلفها ، ثم مات السيد ، عتق منه شئ واستحق على السيد شيئا هو دين عليه ،
روضة الطالبين — صفحة 256
مساهمون: النووي
ص٢٥٦