وعشرون ، وللأم أحد عشر .
مثال الثالث : المسألة بحالها ، إلا أنه استثنى مثل نصيب الأم وثمن ما تبقى
من ثلثي المال بعد نصيب الأم ، فتأخذ ثلثي مال ، وتسقط منه نصيبين ، وتسترجع
نصيبا ، يبقى ثلثا مال سوى نصيب ، تسترجع ثمن هذا المبلغ أيضا من النصيب وهو
نصيب سدس مال إلا ثمن نصف ، وتزيده على المبلغ ، يكون ثلاثة أرباع مال إلا
نصيبا وثمن نصيب ، تزيده على ثلث مال ، يبلغ مالا ونصف سدس مال إلا نصيبا
وثمن نصيب ، وذلك يعدل أنصباء الورثة وهي سهام المسألة ، فتجبر وتقابل ، فمال
ونصف سدس مال يعدل أربعة أنصباء وثمن نصيب ، فتبسطها بأجزاء أربعة
وعشرين ، وتقلب الاسم ، فالمال تسعة وتسعون ، والنصيب ستة وعشرون ، تأخذ
ثلثي المال وهو ستة وستون ، وتسقط منها نصيبين وهما اثنان وخمسون ، وتسترجع
نصيبا ، يبقى معك أربعون ، تسترجع ثمنها من النصيب أيضا وهو خمسة ، وتزيده على
الأربعين ، يكون خمسة وأربعين ، تزيده على ثلث المال وهو ثلاثة وثلاثون ، تبلغ
ثمانية وسبعين ، للأب بنصيبين اثنان وخمسون ، وللأم بنصيب ستة وعشرون .
فصل في الوصية بالتكملة والمراد بها : البقية التي يبلغ بها الشئ حدا
آخر ، وهي إما مجردة عن الوصية بغيرها والاستثناء منها ، وإما غير مجردة .
أما القسم الأول : فالوصية إما أن تكون بتكملة واحدة ، وإما بتكملتين
فصاعدا .
مثال الأول : أربعة بنين ، وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم ، فتأخذ
مالا ، وتصرف ثلث إلى ثلثه الموصى له ، وتسترجع منه نصيبا ، فيحصل معك ثلثا مال
ونصيب ، وذلك يعدل أنصباء الورثة وهي أربعة ، فتلقي نصيبا بنصيب ، يبقى ثلثا
مال في معادلة ثلاثة أنصباء ، فتبسطهما أثلاثا ، وتقلب الاسم ، فالمال تسعة ،
والنصيب اثنان ، والتفاوت بين الثلث والنصيب سهم ، فهو التكملة ، تدفعه إلى
الموصى له ، يبقى ثمانية ، لكل ابن سهمان . وبطريق الدينار والدرهم ، تجعل ثلث
المال دينارا ودرهما ، وتجعل الدينار نصيبا ، والتكملة درهما ، تدفعه إلى الموصى
له ، يبقى من المال ثلاثة دنانير ودرهمان ، يأخذ ثلاثة بنين ثلاثة دنانير ، يبقى
درهمان يأخذهما الابن الرابع ، فعلمنا أن قيمة الدينار درهمان ، وأن ثلث المال ثلاثة