يبقى واحد ونصف ، فهو التكملة ، تبسط الجميع أنصافا ليزول الكسر ، فالنصيب
واحد ، والتكملة ثلاثة ، والربع اثنان ، والمال ثمانية .
وبطريق الدينار والدرهم ، تجعل نصف المال دينارا ودرهما ، وتدفع الدرهم
بالتكملة إلى عمرو ، يبقى ديناران ودرهم ، تسقط منها ربع المال وهو نصف دينار
ونصف درهم ، يبقى دينار ونصف دينار ونصف درهم ، وذلك يعدل ثلاثة دنانير ،
تسقط الجنس بالجنس ، يبقى دينار ونصف في معادلة نصف درهم ، تبسطها
أنصافا ، وتقلب الاسم ، فالدينار واحد ، والدرهم ثلاثة وهو التكملة .
ومنها : الوصية بالتكملة مع الوصية بجزء مما بقي من المال .
مثاله : أربعة بنين ، وأوصى لزيد بتكملة ثلث ماله بنصيب ابن ، ولعمرو بربع
ما تبقى من المال ، تأخذ مالا ، وتدفع ثلثه إلى زيد ، وتسترجع منه نصيبا ، وتزيده
على باقي المال ، فيحصل معك ثلثا مال ونصيب ، يخرج ربعه لعمرو وذلك سدس
مال وربع نصيب ، يبقى نصف مال وثلاثة أرباع نصيب تعدل أنصباء الورثة وهي
أربعة ، فتسقط ثلاثة أرباع نصيب بثلاثة أرباع نصيب ، يبقى نصف مال في معادلة
ثلاثة أنصباء وربع نصيب ، فتبسطها أرباعا ، وتقلب الاسم ، فالمال ثلاثة عشر ،
والنصيب سهمان ، لكن ليس للثلاثة عشر ثلث ، فتضربها في ثلاثة ، تبلغ تسعة
وثلاثين ، فهي المال ، والنصيب ستة ، تأخذ ثلثها وهو ثلاثة عشر ، تسقط منه
نصيبا ، يبقى سبعة ، فهي التكملة ، تدفعها إلى زيد ، يبقى من المال اثنان
وثلاثون ، تدفع ربعها إلى عمرو وهو ثمانية ، يبقى أربعة وعشرون للبنين ، لكل ابن
ستة .
ومنها : الوصية بالتكملة مع الوصية بجزء مما تبقى من جزء المال .
مثاله : ثلاثة بنين ، وأوصى لزيد بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم ، ولعمرو
بثلث ما بقي من الثلث ، تأخذ ثلث مال ، وتلقي منه نصيبا ، يبقى ثلث مال إلا نصيبا
تدفعه إلى زيد فإنه التكملة ، يبقى من الثلث نصيب ، تدفع ثلثه إلى عمرو ، يبقى
ثلثا نصيب تضمهما إلى ثلثي المال ، وذلك يعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة ، تسقط
ثلثي نصيب بثلثي نصيب ، يبقى ثلثا مال تعدل نصيبين وثلث نصيب . ثم إن شئت
بسطتها أثلاثا ، وقلبت الاسم ، فالمال سبعة ، والنصيب اثنان . وإن شئت قلت : إذا
روضة الطالبين — صفحة 218
مساهمون: النووي
ص٢١٨