مثاله : زوجة وأخت وعم ، وأوصى بمثل نصيب الأخت إلا مثل نصيب
الزوجة ، هي من أربعة ، ونصيب الأخت سهمان ، ينقص منها نصيب الزوجة وهو
سهم ، يبقى سهم ، تزيده على الأربعة ، يكون خمسة ، واحد منها للموصى له ،
والباقي للورثة .
الحالة الثانية : إذا لم تتجرد ، وفيها صور .
إحداها : أن يوصي مع ذلك بجزء شائع من المال .
مثاله : أبوان ، وأوصى لزيد بربع ماله ، ولعمرو بمثل نصيب الأب إلا مثل
نصيب الأم ، فالطريق أن تنظر في مسألة الورثة وهي من ثلاثة ، ثم تأخذ مالا ،
وتلقي ربعه لزيد ، يبقى ثلاثة أرباع ، تلقي منها نصيبين كنصيب الأب ، وتسترجع
نصفهما كنصيب الأم ، يبقى ثلاثة أرباع مال سوى نصيب يعدل ثلاثة أنصباء هي
سهام الورثة ، فتجبر وتقابل ، فثلاثة أرباع مال تعدل أربعة أنصباء ، تبسطها أرباعا ،
وتقلب الاسم ، فالمال ستة عشر ، والنصيب ثلاثة . فإذا أخذنا ستة عشر ، وأسقطنا
ربعها ، بقي اثنا عشر ، تسقط منها نصيبين وهما ستة ، وتسترجع نصيبا وهو ثلاثة ،
يبقى للموصى له ثلاثة . فإذا أسقطنا الوصيتين من المال ، بقي تسعة ، للأب ستة ،
وللأم ثلاثة .
الصورة الثانية : أن يوصي مع ذلك بجزء مما تبقى من المال .
مثاله : أبوان ، وأوصى لزيد بمثل نصيب الأب إلا مثل نصيب الأم ، ولعمرو
ربع ما تبقى من المال ، تأخذ مالا ، وتلقي منه نصيبين ، هما نصيب الابن من مسألة
الورثة ، فتسترجع نصيبا وهو نصيب الأم ، يبقى مال سوى نصيب ، تعطي عمرا
أربعة ، وهو ربع مال إلا ربع نصيب ، تلقي ثلاثة أرباع مال إلا ثلاثة أرباع نصيب ،
تعدل ثلاثة أنصباء ، هي سهام المسألة ، فتجبر وتقابل ، فثلاثة أرباع مال تعدل ثلاثة
أنصباء وثلاثة أرباع نصيب ، فتبسطها أرباعا ، وتقلب الاسم ، فالمال خمسة عشر ،
والنصيب ثلاثة ، تأخذ خمسة عشر ، وتسقط منها نصيبين وهما ستة ، وتسترجع نصيبا
وهو ثلاثة ، يبقى اثنا عشر ، ربعها لعمرو ، يبقى تسعة ، ستة للأب ، وثلاثة للام .
الصورة الثالثة : أن يوصي بعد ذلك بجزء من جزء مما تبقى من المال .
مثاله : أبوان ، وأوصى لزيد بمثل نصيب الأب إلا مثل نصيب الأم ، ولعمرو
روضة الطالبين — صفحة 214
مساهمون: النووي
ص٢١٤