الوصية أيضا ثلاثة ، والباقي بعد جزء الوصية اثنان لا ينقسمان على ثلاثة .
فعلى الطريق الأول : تضرب ثلاثة في مخرج الوصية ، تبلغ تسعة منها
القسمة ، كان للموصى له سهم يأخذه مضروبا في الثلاثة المضروبة في مخرج
الوصية ، ولكل ابن سهم من مسألة الورثة مضروب في الباقي من مخرج الوصية بعد
إخراج جزء الوصية وهو اثنان .
وعلى الطريق الثاني تقول : جزء الوصية نصف الباقي من مخرجها ، فتزيد
على مسألة الورثة نصفها تكون أربعة ونصفا ، تبسطها أنصافا تبلغ تسعة .
أبوان وخمس بنات ، وأوصى بخمس ماله ، مسألة الورثة من ستة ، وتصح من
ثلاثين ، ومخرج جزء الوصية خمسة ، والباقي بعد إخراج جزء الوصية أربعة لا تصح
على الثلاثين .
فعلى الطريق الأول ، هما متوافقان بالنصف ، فتضرب نصف مسألة الورثة
وهو خمسة عشر في مخرج الوصية ، تبلغ خمسة وسبعين ، كان للموصى له سهم يأخذه
مضروبا في خمسة عشر ، ولكل واحد من الأبوين خمسة في نصف الأربعة تكون
عشرة ، ولكل بنت أربعة في اثنين ثمانية .
وعلى الثاني تقول : الجزء المخرج مثل ربع الباقي ، فتزيد على الثلاثين
ربعها وتبسطها أنصافا ، تبلغ خمسة وسبعين .
ابنان وبنتان ، وأوصى بالثلث ، مسألة الورثة من ستة ، والوصية من ثلثه ،
والباقي بعد جزء الوصية لا ينقسم على ستة .
فعلى الطريق الأول : يتوافقان بالنصف ، فتضرب نصف الستة في مخرج
الوصية ، تبلغ تسعة ، للموصى له سهم في ثلاثة ، ولكل ابن سهمان في واحد .
وعلى الثاني تقول : جزء الوصية نصف الباقي من مخرجها ، فتزيد على مسألة
الورثة نصفها تكون تسعة .
الحال الثاني : أن تكون الوصية بجزءين فصاعدا ، فيؤخذ مخرج الجزءين
روضة الطالبين — صفحة 198
مساهمون: النووي
ص١٩٨