فرع خلف بنتا ، وثلاث أخوات أو إخوة متفرقين ، فللبنت النصف ،
والباقي للأخت أو للأخ للأبوين ، وسقط الباقون .
فصل العم للأبوين أو للأب ، كالأخ من الجهتين ، في أن من انفرد منهما
يأخذ جميع المال ، أو ما بقي بعد الفرض . وإذا اجتمعا ، أسقط العم للأبوين العم
للأب .
الباب الثاني
في بيان العصبات وترتيبهم
فالأقرب منهم يسقط الأبعد . وجملة عصبات النسب : الابن والأب ومن يدلي
بهما ، ويقدم منهم الا بناء ، ثم بنوهم وإن سفلوا ، ثم الأب ، ثم الجدة والأخوة
للأبوين أو للأب ، وهم في درجة ، ولذلك يتقاسمون على تفصيل يأتي إن شاء الله
تعالى . وأبو الجد وإن علا مع الأخ ، كالجد مع الأخ ، فيتقاسمان لقوة الجدودة ،
ووقوع الاسم في القريب والبعيد . هذا هو المنصوص والمذهب والمعروف . وقال
الامام : الذي رأيته في ذلك - يعني للأصحاب - أن أبا الجد ، يكون له السدس ،
والباقي للأخ . ثم قال : وفي القلب من هذا شئ ، وأبدى المذهب المنصوص
احتمالا . وإذا لم يكن أخ ، فالمقدم الجد ، ثم أبوه وإن علا ، ويسقط ابن الأخ