حالتي الانفراد والاجتماع فيستغرق الواحد والجماعة للمال عند الانفراد ،
وما فضل عن أصحاب الفروض ، وعند الاجتماع يسقط ابن الأخ للأب ، لكنهم
يخالفون الأخوة في أمور .
أحدها : أن الأخوة يردون الأم من الثلث إلى السدس ، وبنوهم لا يردونها .
الثاني : أن الأخوة للأبوين وللأب يقاسمون الجد ، وبنوهم يسقطون به .
الثالث : لو . كان بنو الأخوة للأبوين بدل آبائهم في المشركة سقطوا .
الرابع : الأخوة للأبوين ولأب يعصبون أخواتهم ، وبنوهم لا يعصبون
أخواتهم .
قلت : ويخالفونهم في ثلاثة أشياء أخر .
أحدها : الأخوة للأبوين ، يحجبون الأخوة للأب ، وأولادهم لا يحجبونهم .
والثاني : الأخ من الأب ، يحجب بني الأخ من الأبوين ، ولا يحجبهم ابنه .
الثالث : بنو الأخوة لا يرثون ما لأخوات إذا كن عصبات مع البنات . والله
أعلم .
فصل الأخوات للأبوين وللأب ، مع البنات وبنات الابن ، عصبات
كالأخوة . حتى لو خلف بنتا وأختا ، فللبنت النصف ، وللأخت الباقي . ولو خلف
بنتين فصاعدا ، أو أختا أو أخوات ، فللبنات الثلثان ، والباقي للأخت أو للأخوات .
ولو كان معهن زوج ، فللبنتين الثلثان ، وللزوج الربع ، والباقي للأخت أو
الأخوات . ولو كان معهن أم ، عالت المسألة ، وسقطت الأخت والأخوات ، كما لو
كان معهن أخ . ولو خلف بنتا وبنت ابن وأختا ، فلها النصف ، والسدس لبنت
الابن ، وللأخت الباقي . وإذا اجتمعت الأخت للأبوين والأخت للأب مع البنت
وبنت الابن ، فالباقي للأخت للأبوين ، وسقطت الأخت للأب . ولو خلف بنتا وأختا
لأبوين وأخا لأب ، كان الباقي للأخت ، وسقط الأخ بها كسقوطه بالأخ للأبوين . ولو
خلف بنتا ، وأخا وأختا لأبوين ، فالباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين .