فرع لو جاء الواصف بعد أن تملك الملتقط اللقطة وأتلفها ، فغرمها
الملتقط لظنه صدقه ، فأقام آخر بينة بها ، طالب الملتقط دون الواصف ، لان
الحاصل عند الواصف مال الملتقط ، لا ماله . وإذا غرم الملتقط ، هل يرجع على
الواصف ؟ ينظر ، هل أقر له بالملك أم لا كما سبق
فرع أقام مدعي اللقطة شاهدين عدلين عنده وعند الملتقط ، وهما فاسقان
عند القاضي ، لم يلزمه القاضي الدفع على الصحيح . وقيل : يلزمه ، لاعترافه
بعدالتهما .
فرع إذا ادعاها اثنان ، وأقام كل واحد بينة أنها له ، ففيه أقوال
التعارض .
فصل إذا ظهر المالك قبل تملك الملتقط ، أخذ اللقطة بزوائدها المتصلة والمنفصلة .
وإن ظهر بعد التملك ، فللقطة حالان .
أحدهما : أن تكون باقية عنده ، فينظر ، إن بقيت بحالها ، فوجهان .
أصحهما : له أخذها ، وليس للملتقط أن يلزمه أخذ بدلها . والثاني : المنع ،
فلا شك أنه لو ردها الملتقط لزم المالك القبول ، فعلى الأصح : لو باعها الملتقط
فجاء المالك في مدة الخيار ، فهل له فسخ البيع ؟ وجهان حكاهما الشاشي ،