تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
قطعا ، لأنه غير مملوك . السادسة : في وقف الدراهم والدنانير وجهان ، كاجارتهما ، إن جوزناها ، صح الوقف لتكرى ، ويصح وقف الحلي لغرض اللبس . وحكى الامام أنهم ألحقوا الدراهم ليصاغ منها الحلي بوقف العبد الصغير ، وتردد هو فيه . السابعة : لا يصح وقف ما لا يدوم الانتفاع به ، كالمطعوم والرياحين المشمومة ، لسرعة فسادها . الثامنة : وقف ثوبا أو عبدا في الذمة ، لم يصح كما لو أعتق عبدا في الذمة . ولو وقف أحد عبديه ، لم يصح على الصحيح كالبيع . وقيل : يصح كالعتق . التاسعة : يجوز وقف علو الدار دون سفلها . العاشرة : يصح وقف الفحل للضراب ، بخلاف إجارته ، لان الوقف قربة يحتمل فيها ما لا يحتمل في المعاوضات . الحادية عشرة : لا يصح وقف الملاهي . فرع أجر أرضه ثم وقفها ، صح على المذهب ، وبه قطع الشيخ أبو علي ، لأنه مملوك بشرائطه ، وليس فيه إلا العجز عن صرف منفعته إلى جهة الوقف في