قطعا ، لأنه غير مملوك .
السادسة : في وقف الدراهم والدنانير وجهان ، كاجارتهما ، إن جوزناها ،
صح الوقف لتكرى ، ويصح وقف الحلي لغرض اللبس . وحكى الامام أنهم ألحقوا
الدراهم ليصاغ منها الحلي بوقف العبد الصغير ، وتردد هو فيه .
السابعة : لا يصح وقف ما لا يدوم الانتفاع به ، كالمطعوم والرياحين
المشمومة ، لسرعة فسادها .
الثامنة : وقف ثوبا أو عبدا في الذمة ، لم يصح كما لو أعتق عبدا في الذمة .
ولو وقف أحد عبديه ، لم يصح على الصحيح كالبيع . وقيل : يصح كالعتق .
التاسعة : يجوز وقف علو الدار دون سفلها .
العاشرة : يصح وقف الفحل للضراب ، بخلاف إجارته ، لان الوقف قربة
يحتمل فيها ما لا يحتمل في المعاوضات .
الحادية عشرة : لا يصح وقف الملاهي .
فرع أجر أرضه ثم وقفها ، صح على المذهب ، وبه قطع الشيخ أبو علي ،
لأنه مملوك بشرائطه ، وليس فيه إلا العجز عن صرف منفعته إلى جهة الوقف في
روضة الطالبين — صفحة 380
مساهمون: النووي
ص٣٨٠