الركن الثاني : الموقوف
، وهو كل عين معينة مملوكة ملكا يقبل النقل يحصل
منها فائدة أو منفعة تستأجر لها . احترزنا بالعين ، حق المنفعة ، وعن الوقف ،
الملتزم في الذمة ، وبالمعينة ، عن وقف أحد عبديه ، وبالمملوكة ، عما لا يملك ،
وبقبول النقل ، عن أم الولد والملاهي . وأردنا بالفائدة : الثمرة واللبن ونحوهما ،
وبالمنفعة : السكنى واللبس ونحوهما . وقولنا : تستأجر لها ، احتراز من الطعام
ونحوه . ونوضحه بمسائل .
إحداها : يجوز وقف العقار والمنقول ، كالعبيد ، والثياب ، والدواب ،
والسلاح ، والمصاحف ، والكتب ، سواء المقسوم والمشاع ، كنصف دار ونصف
بد ، ولا يسري الوقف من نصف إلى نصف .