فرع سقى أرضه بماء مملوك لغيره ، فالغلة لصاحب البذر وعليه قيمة
الماء . ولو استحل صاحب الماء ، كان الطعام أطيب .
قلت : ومما يتعلق بالكتاب ، ما ذكره صاحب العدة : أنه لو أضرم نارا في
حطب مباح بالصحراء ، لم يكن له منع من ينتفع بتلك النار ، فلو جمع الحطب ،
ملكه ، فإذا أضرم فيه النار ، فله منع غيره منها . والله أعلم
روضة الطالبين — صفحة 376
مساهمون: النووي
ص٣٧٦