النوع الثالث : استئجار الدواب ، وفيه مسائل .
المسألة الأولى : إذا اكترى للركوب ، قال الأكثرون : على المؤجر الأكاف
والبرذعة ، والحزام ، والثفر ، والخطام ، والبرة ، لأنه لا يتمكن من
الركوب دونها . والعرف مطرد بكونها على المؤجر . وفي السرج إذا اكترى الفرس
أوجه . ثالثها : اتباع العادة .
قلت : صحح الرافعي في المحرر اتباع العادة . والله أعلم
وقال أبو الحسن العبادي في الرقم : لا يلزم مكري الدابة إلا تسليمها
عارية ، والآلات كلها على المستأجر . وقال البغوي : ما عدا السرج والأكاف
والبرذعة ، فعلى المؤجر .
وأما هذه الثلاثة ، فإن استأجر عين الدابة ، فهي على المستأجر ، ويضمن لو
ركب بغير إكاف وسرج . وإن كانت على الذمة ، فعلى المؤجر ، لأنها للتمكين من
الانتفاع .
أما ما هو للتسهيل على الراكب ، كالمحمل ، والمظلة ، والوطاء ،
روضة الطالبين — صفحة 290
مساهمون: النووي
ص٢٩٠