تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
النوع الثالث : استئجار الدواب ، وفيه مسائل . المسألة الأولى : إذا اكترى للركوب ، قال الأكثرون : على المؤجر الأكاف والبرذعة ، والحزام ، والثفر ، والخطام ، والبرة ، لأنه لا يتمكن من الركوب دونها . والعرف مطرد بكونها على المؤجر . وفي السرج إذا اكترى الفرس أوجه . ثالثها : اتباع العادة . قلت : صحح الرافعي في المحرر اتباع العادة . والله أعلم وقال أبو الحسن العبادي في الرقم : لا يلزم مكري الدابة إلا تسليمها عارية ، والآلات كلها على المستأجر . وقال البغوي : ما عدا السرج والأكاف والبرذعة ، فعلى المؤجر . وأما هذه الثلاثة ، فإن استأجر عين الدابة ، فهي على المستأجر ، ويضمن لو ركب بغير إكاف وسرج . وإن كانت على الذمة ، فعلى المؤجر ، لأنها للتمكين من الانتفاع . أما ما هو للتسهيل على الراكب ، كالمحمل ، والمظلة ، والوطاء ،