باطلة ، سواء اتفقا في الصنعة ، أو اختلفا ، كالخياط والنجار ، لان كل واحد
متميز ببدنه ومنافعه فاختص بفوائده ، كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة ،
ليكون الدر والنسل بينهما ، فإنه لا يصح . وفي وجه ضعيف : يصح سواء اتفقت
الصنعة أم لا .
قلت : هذا الوجه ، حكاه صاحب الشامل وغيره قولا . والله أعلم .
فإذا أبطلنا ، فاكتسبا ، نظر ، إن انفردا ، فلكل كسبه ، وإلا فيقسم الحاصل
على قدر أجرة المثل ، لا بحسب الشرط .
النوع الثالث : شركة المفاوضة ، وهي أن يشتركا ليكون بينهما ما يكسبان
ويربحان ويلزمان من غرم ويحصل من غنم . وهي باطلة . فلو استعملا لفظ