كتاب الضمان هو صحيح بالاجماع ، وفيه بابان .
الأول : في أركانه ، وهي خمسة .
الأول : المضمون عنه . ولا يشترط رضاه بالاتفاق ، لان قضاء دينه بغير إذنه
جائز ، فضمانه أولى ، وكما يصح الضمان عن الميت اتفاقا سواء خلف وفاء ، أم لا .
ولا يشترط معرفة المضمون عنه على الأصح .