الحجر به ، حجر ، وإلا ، فلا ، على الأصح . وإذا حجر ، لا يختص أثره
بالملتمس ، بل يعمهم كلهم .
قلت : أطلق أبو الطيب وأصحاب الحاوي والتتمة والتهذيب : أنه
إذا عجز ماله عن ديونه ، فطلب الحجر بعض الغرماء ، حجر ، ولم يعتبروا قدر دين ا
لطالب ، وهذا قوي . والله أعلم .
ولو لم يلتمس أحد عنهم ، والتمسه المفلس ، حجر على الأصح ، لان له
غرضا .
القيد الثالث : كون الدين حالا ، فلا حجر بالمؤجل وإن لم يف المال به ،
لأنه لا مطالبة في الحال . فإن كان بعضه حالا ، فإن كان قدرا يجوز الحجر له [ حجر ]
وإلا ، فلا .
فرع إذا حجر عليه بالفلس ، لا يحل ما عليه من الدين المؤجل على
المشهور ، لان الأجل حق مقصود له فلا يفوت . وفي قول : يحل كالموت .
فعلى هذا القول ، لو لم يكن عليه إلا مؤجل هل يحجر عليه ؟ وجهان .
الصحيح : لا .
ولو جن وعليه مؤجل ، حل على المشهور .