النفقة . وهذه الصورة أولى بالمنع . وإذا حجر عليه في صورة المساواة ، فهل لمن
وجد عين ماله الرجوع ؟ وجهان . أحدهما : نعم ، لاطلاق الحديث . والثاني :
لا ، لتمكنه من استيفاء الثمن بكماله .
وهل تدخل هذه الأعيان في حساب أمواله ، وأثمانها في حساب ديونه ؟
وجهان . أصحهما : الادخال .
فصل وإذا حجر عليه ، استحب للحاكم أن يشهد عليه ، ليحذر الناس
معاملته . وإذا حجر ، امتنع منه كل تصرف مبتدء يصادف المال الموجود عند
الحجر ، فهذه قيود .
الأول : كون التصرف مصادفا للمال . والتصرف ضربان . إنشاء ، وإقرار .
الأول : الانشاء ، وهو قسمان . أحدهما : يصادف المال ، وينقسم إلى تحصيل ،
كالاحتطاب والاتهاب ، وقبول الوصية ، ولا منع منه قطعا ، لأنه كامل الحال .
وغرض الحجر : منعه مما يضر الغرماء وإلى تفويت ، فينظر ، إن تعلق بما بعد
الموت وهو التدبير والوصية ، صح ، فإن فضل المال ، نفذ ، وإلا ،
فلا . وإن كان غير ذلك ، فأما أن يكون مورده عين مال ، وإما في الذمة ، فهما
نوعان . الأول : كالبيع ، والهبة ، والرهن ، والاعتاق ، والكتابة ، وفيها قولان .
أحدهما : أنها موقوفة ، إن فضل ما يصرف فيه عن الدين لارتفاع القيمة ، أو إبراء ،