تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
ولا يلزمه ، ضمانه إلا إذا تعدى فيه . وإذا برئ الراهن من الدين بأداء أو إبراء أو حوالة ، بقي الرهن أمانة في يد المرتهن ، ولا يصير مضمونا إلا إذا امتنع من الرد بعد المطالبة . وقال ابن الصباغ : ينبغي أن يكون المرتهن بعد الابراء ، كمن طيرت الريح ثوبا إلى داره ، فيعلم المرتهن به ، أو يرده ، لأنه لم يرض بيده إلا على سبيل الوثيقة .
فرع كل عقد اقتضى صحيحه الضمان ، فكذلك فاسده . وما لا يقتضي صحيحه الضمان ، فكذا فاسده . أما الأول : فلان الصحيح إذا أوجب
روضة الطالبين — صفحة 335 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض