ولا يلزمه ، ضمانه إلا إذا تعدى فيه . وإذا برئ الراهن من الدين بأداء أو إبراء أو
حوالة ، بقي الرهن أمانة في يد المرتهن ، ولا يصير مضمونا إلا إذا امتنع من الرد بعد
المطالبة . وقال ابن الصباغ : ينبغي أن يكون المرتهن بعد الابراء ، كمن طيرت
الريح ثوبا إلى داره ، فيعلم المرتهن به ، أو يرده ، لأنه لم يرض بيده إلا على سبيل
الوثيقة .
فرع كل عقد اقتضى صحيحه الضمان ، فكذلك فاسده . وما لا
يقتضي صحيحه الضمان ، فكذا فاسده . أما الأول : فلان الصحيح إذا أوجب