الصيمري : يجوز السلم في القمص ، والسراويلات ، إذا ضبطت طولا وعرضا ،
وسعة وضيقا .
فصل الخشب أنواع .
منها الحطب ، فيذكر نوعه ، وغلظه ، ودقته ، وأنه من نفس الشجر ، أو
أغصانه ، ووزنه ، ولا يجب التعرض للرطوبة ، والجاف ، والمطلق محمول على
الجفاف ، ويجب قبول المعوج ، والمستقيم .
ومنها ما يطلب للبناء ، كالجذوع ، فيذكر النوع ، والطول ، والغلظ ،
والدقة ، ولا يشترط الوزن على الصحيح ، وشرطه الشيخ أبو محمد ، ولو ذكر ،
جاز ، بخلاف الثياب . ولا يجوز في المخروط ، لاختلاف أعلاه وأسفله . ومنها
ما يطلب ليغرس ، فيذكر العدد ، والنوع ، والطول ، والغلظ . ومنها ما يطلب ليتخذ
منه القسي والسهام ، فيذكر فيه النوع ، والدقة ، والغلظ ، وزاد بعضهم كونه سهليا ،
أو جبليا ، لان الجبلي أصلح . ومنهم من شرط الوزن فيه ، وفي خشب البناء .
فصل إذا أسلم في الحديد ، ذكر نوعه ، وأنه ذكر أو أنثى ، ولونه ،
وخشونته ، ولينه . وفي الرصاص يذكر نوعه من قلع وغيره . وفي الصفر ، من شبه
وغيره ، ولونهما ، وخشونتهما ، ولينهما ، ولا بد من الوزن في جميع ذلك .
فرع كل شئ لا يتأتى وزنه بالقبان لكبره ، يوزن بالعرض على الماء .
قلت : قد سبقت كيفية الوزن بالماء في باب الربا . والله أعلم .
فصل في مسائل منثورة تتعلق بما سبق إحداها : السلم في المنافع ،
كتعليم القرآن وغيره ، جائز ، ذكره الروياني