كتاب السلم
يقال : السلم والسلف ، ولفظة السلف تطلق أيضا على القرض ،
ويشترك السلم والقرض في أن كلا منهما إثبات مال في الذمة بمبذول في الحال ،
وذكروا في تفسير السلم عبارات متقاربة .
منها : أنه عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا . وقيل : إسلام
عوض حاضر في موصوف في الذمة . وقيل : إسلاف عاجل في عوض لا يجب
تعجيله . ثم السلم : بيع ، كما سبق ، ويختص بشروط .
الشرط الأول : تسليم رأس المال في مجلس العقد
.