قطع الفوراني ، والامام ، والغزالي .
الثامنة : لا ينعزل المأذون بالإباق ، بل له التصرف في البلد الذي صار
إليه ، إلا إذا خص السيد الاذن بهذا البلد .
قلت : وفي التتمة وجه ضعيف : أنه لا يصح تصرفه في الغيبة . والله أعلم . التاسعة : له أن يأذن في التجارة
لمستولدته قطعا . ولو أذن لامته ، ثم استولدها ، لم تنعزل على الصحيح .
العاشرة : لو رأى عبده يبيع ويشتري ، فسكت عنه ، لم يصر مأذونا .
الحادية عشرة : لو ركبته الديون ، لم يزل ملك سيده عما في يده . فلو تصرف
فيه ببيع ، أو هبة ، أو إعتاق بإذن المأذون والغرماء ، جاز ، ويبقى الدين في ذمة
العبد . وإن أذن العبد دون الغرماء ، لم يجز . وإن أذنوا دونه ، فوجهان .
قلت : أصحهما : لا يجوز . وصححه البغوي ، لان الدين يتعلق بذمة العبد
ولم يرض . والله أعلم .
الثانية عشرة : إقرار المأذون بدين المعاملة مقبول ، سواء أقر لأبيه أو ابنه ، أو
لأجنبي .
الثالثة عشرة : لا . يجوز أن يبيع بنسيئة ، ولا بدون ثمن المثل ، ولا يسافر بمال
التجارة إلا بإذن السيد ، ولا يتمكن من عزل نفسه ، بخلاف الوكيل .
روضة الطالبين — صفحة 225
مساهمون: النووي
ص٢٢٥