للمشترى . وإن قلنا بالانفساخ ، استرد المشترى الثمن ورد الشجرة مع جميع
الثمار ، قاله في التتمة .
باب معاملات العبيد
العبد مأذون له في التجارة ، وغيره .
الأول : المأذون له ، فيجوز للسيد أن يأذن لعبده في التجارة وسائر
التصرفات ، كالبيع والشراء بالاجماع . ويستفيد بالاذن في التجارة كل ما يندرج
تحت اسمها ، وما كان من لوازمها وتوابعها ، كالنشر ، والطي ، وحمل المتاع إلى
الحانوت ، والرد بالعيب ، والمخاصمة في العهدة ، ونحوها . ولا يستفيد غير
ذلك ، هذا جملة القول فيه .
وتفصيله بصور .
إحداها : ليس للمأذون في التجارة أن ينكح ، كما ليس للمأذون في النكاح
أن يتجر .
الثانية : لا يجوز أن يؤجر نفسه على الصحيح ، وله أن يؤجر مال التجارة