دخولها ، ثلاثة أوجه . ثالثها : إن كثرت بحيث يجوز تسمية الدار بستانا ، لم
تدخل ، وإلا ، دخلت .
وأما الآلات في الدار ، فثلاثة أضرب .
أحدها : المنقولات ، كالدلو ، والبكرة ، والرشاء ، والمجارف ، والسرر ،
والرفوف الموضوعة على الأوتاد ، والسلالم التي لم تسمر ولم تطين ، والأقفال ،
والكنوز ، والدفائن ، فلا يدخل شئ منها .
وفي مفتاح المغلاق المثبت ، وجهان . أصحهما : يدخل . ويجري الوجهان
في ألواح الدكاكين ، وفي الأعلى من حجري الرحى .
الضرب الثاني : ما أثبت تتمة للدار ليبقى فيها ، كالسقف والأبواب المنصوبة
وما عليها من الاغلاق والحلق والسلاسل والضبات ، فتدخل قطعا .
الثالث : ما أثبت على غير هذا الوجه ، كالرفوف والدنان والأجانات المثبتة
والسلالم المسمرة ، والأوتاد المثبتة في الأرض ، أو في الجدار ، والأسفل من
حجري الرحى ، وخشب القصار ، ومعجن الخباز ، فيدخل كل ذلك على
الأصح ، لثباتها .
وأشار إمام الحرمين إلى القطع بدخول الحجرين في البيع باسم الطاحونة ،
وتدخل الأجانات المثبتة إذا باع باسم المدبغة والمصبغة ، وإن الخلاف إنما
هو في البيع باسم الدار . وفي التتمة ما يقتضي التسوية بين اسم الدار والمدبغة .
روضة الطالبين — صفحة 201
مساهمون: النووي
ص٢٠١