الثامن : دم الاحصار ، فمن تحلل بالاحصار ، فعليه شاة ، ولا عدول عنها إذا وجدها . وإن لم جدها ، فهل له بدل ؟ قولان . أظهرهما : نعم ، كسائر
الدماء . والثاني : لا ، إذ لم يذكر في القرآن بدله ، بخلاف غيره . فإن قلنا بالبدل ،
ففيه أقوال . أحدها : بدله الاطعام بالتعديل . فإن عجز ، صام عن كل مد يوما .
وقيل : يتخير على هذا ، بين صوم الحلق وإطعامه . والقول الثاني : بدله الاطعام
فقط ، وفيه وجهان . أحدهما : ثلاثة آصع ، كالحلق . والثاني : يطعم ما يقتضيه
التعديل . والقول الثالث : بدله الصوم فقط ، ، وفيه ثلاثة أقوال . أحدها : عشرة
أيام . والثاني : ثلاثة . والثالث : بالتعديل عن كل مد يوما . ولا مدخل للطعام على
هذا القول ، غير أنه يعتبر به قدر الصيام . والمذهب على الجملة : الترتيب
والتعديل .
فصل في بان زمان إراقة الدماء ومكانها أما الزمان : فالدماء الواجبة
في الاحرام لارتكاب محظور أو ترك مأمور ، لا تختص بزمان ، بل تجوز في يوم
النحر وغيره . وإنما تختص بيوم النحر والتشريق الضحايا ، ثم ما سوى دم الفوات
يراق في النسك الذي هو فيه . وأما دم الفوات ، فيجوز تأخيره إلى سنة القضاء .
وهل تجوز إراقته في سنة الفوات ؟ قولان . أظهرهما : لا ، بل يجب تأخيره إلى سنة