تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
الثامن : دم الاحصار ، فمن تحلل بالاحصار ، فعليه شاة ، ولا عدول عنها إذا وجدها . وإن لم جدها ، فهل له بدل ؟ قولان . أظهرهما : نعم ، كسائر الدماء . والثاني : لا ، إذ لم يذكر في القرآن بدله ، بخلاف غيره . فإن قلنا بالبدل ، ففيه أقوال . أحدها : بدله الاطعام بالتعديل . فإن عجز ، صام عن كل مد يوما . وقيل : يتخير على هذا ، بين صوم الحلق وإطعامه . والقول الثاني : بدله الاطعام فقط ، وفيه وجهان . أحدهما : ثلاثة آصع ، كالحلق . والثاني : يطعم ما يقتضيه التعديل . والقول الثالث : بدله الصوم فقط ، ، وفيه ثلاثة أقوال . أحدها : عشرة أيام . والثاني : ثلاثة . والثالث : بالتعديل عن كل مد يوما . ولا مدخل للطعام على هذا القول ، غير أنه يعتبر به قدر الصيام . والمذهب على الجملة : الترتيب والتعديل .
فصل في بان زمان إراقة الدماء ومكانها أما الزمان : فالدماء الواجبة في الاحرام لارتكاب محظور أو ترك مأمور ، لا تختص بزمان ، بل تجوز في يوم النحر وغيره . وإنما تختص بيوم النحر والتشريق الضحايا ، ثم ما سوى دم الفوات يراق في النسك الذي هو فيه . وأما دم الفوات ، فيجوز تأخيره إلى سنة القضاء . وهل تجوز إراقته في سنة الفوات ؟ قولان . أظهرهما : لا ، بل يجب تأخيره إلى سنة